الشيخ محمد الجواهري
370
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الموضوع الصفحة ب - من كان له مال أعده للتجارة وربحه بمفرده واف بمؤونة السنة 16 ج - من كان له مال أعده للتجارة والربح غير واف بمؤونة السنة ولكن بضمه إلى رأس المال يكون وافياً 16 د - من كان له مال أعده للتجارة والمال كاف لمؤونة السنة ولكن الربح غير كاف 17 الصورة السادسة : المحترف كالبناء والنجار إن وفت حرفتهم بمؤونتهم وإن لم تف 17 الصورة السابعة : المتمكن من العمل وهو ذو المرة السوي 18 الفرض الرابع من فروض الصورة الخامسة 21 المقدار الذي يعطى للفقير وهل يجوز اعطاؤه أكثر من مؤونة سنة أو لا يجوز ؟ وهل يفرق بين الاعطاء دفعة واحدة أو الاعطاء بمقدارها ثم الاعطاء ثانياً أو لا ؟ 21 الأدلة التي استدل بها على جواز الاعطاء أكثر من مؤونة السنة وجوابها 21 أدلة القول بعدم جواز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنة أو تتميمها وهي عدة صحاح 23 دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها لا يمنع من اعطاء الزكاة وأخذها 25 نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته وجب صرفه في المؤونة 26 إذا كان قادراً على التكسب الذي ينافي شأنه جاز له أخذ الزكاة 27 إذا كان صاحب حرفة أو صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخد الزكاة 28 لو أمكنه تعلّم حرفة من غير مشقة فهل يجب التعلم ولا يجوز أخذ الزكاة ؟ 28 من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلاّ في يوم أو أسبوع أو شهر أو نحو ذلك كالحملدارية ونحوهم 29 لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم فهل يجوز له أخذ الزكاة 30 لو شك في أن ما في يده كاف لمؤونة سنة أم لا فهل يجوز أخذ الزكاة 32 المدعي للفقر إن جهل صدقه أو كذبه فإن كان مسبوقاً بالغنى فلا يجوز اعطاء الزكاة له ، وإن كان مسبوقاً بالفقر جاز الاعطاء له 32 المدعي للفقر إن جهل صدقه أو كذبه ولم تعلم الحالة السابقة فهل يعطى من الزكاة أم لا ؟ 34 جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة 35 لا فرق في جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة بين الفقير الحي والميت 37 لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلاّ فلا يجوز 37